الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني
18 - 08 - 1431 هـ
30 - 07 - 2010 مـ
04:10 صباحاً
__________
مزيدٌ من التفاصيل من محكم التنزيل في ركن الزكاة المفروضة ..
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وأنصاره في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين..
وسنزيد المحسنين بالبيان الحقّ من القرآن المبين عن نصاب الزكاة المفروضة في أموالهم، وكان حقاً لله مفروضاً لمن بلغ مالُه النصاب المعلوم في القرآن العظيم عُشر كُلّ عشرة جرامات من الذهب أو ما يعادله من الفضة، حقيق لا أقول على الله إلا الحقّ فأحكمُ بينكم بالقول الفصل وما هو بالهزل وأفصّل لكم الضعف في الكتاب بين الصدقة المفروضة وبين صدقة النافلة، وقد جعل الله الفتوى الحقّ في آيات الكتاب المُحكمات تصديقاً لقول الله تعالى: {وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾} صدق الله العظيم [البقرة].
وناموس الكتاب في الحساب بين العبيد والربّ المعبود في العمل الحسن وفي العمل السيء تجدون الفتوى إليكم من ربكم في مُحكم كتابه القرآن العظيم في قول الله تعالى: {مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا} صدق الله العظيم [الأنعام:160].
والحسنة المقصود بها في هذه الآية هو العمل الحسن المفروض على المؤمنين من ربهم أمراً مفروضاً، فمن أدّى المفروض عليه من ربّه فَمِنْ كرم الله أنه لا يُكتب له بمثله بل يُكتب بعشر أمثاله، ومن خلال ذلك نستطيع أن نعلم فكم بالضبط مقدار النصاب للزكاة المفروضة فأجد في الكتاب أنّ نصاب الزكاة هو في كلّ عشرة جرامات من الذهب أو ما يعادله من الفضة يتمّ استخراج العُشر من ذلك. وأمّا كيف تقسيم العُشر من ذلك فيتمّ تقسيم العشرة الجرام إلى عشرة أقسام ومن ثمّ نأخذ منها النصيب العاشر حقّ الله المفروض، ومن ثمّ يكتب له الله ذلك بعشر أمثاله. تصديقاً لقول الله تعالى: {مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} صدق الله العظيم، وكأنه أنفق العشرة الجرامات في سبيل الله جميعاً. ولذلك قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾} صدق الله العظيم [التوبة:34-35].
وتَبيّن لكم بيان هذه الآية بالحقّ أنّ نصاب الزكاة هو عند بلوغها عشر جرامات ذهباً، وبما أنّ في كلّ عشر جرامات نصاب جرامٍ واحدٍ فعلى هذا الأساس يتمّ نصاب الزكاة حتى ولو تكون مليون جرام ففي كل عشر جرامات جرام واحد، ويتمّ تقسيم المليون الجرام على عشرة أقسام فنأخذ النصيب العاشر، أو نقسمها عن طريق حساب الرياضيات:
( 1000000 ÷ 10 ) = 100000 جرام يكون ذلك نصيب الله المفروض من ذلك المليون جرام.
وبما أنّ الله لن يكتب لعبده أنّه أنفق مائة ألف جرام؛ بل أمر الملك رقيب أن يكتب لعبده أنه أنفق مليون جراماً من الذهب وذلك لأنّ المائة ألف جرام سوف تكتب بعشر أمثالها. تصديقاً لقول الله تعالى: {مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} صدق الله العظيم.
ولكن الفرق لعظيم بين أضعاف الصدقة المفروضة في الكتاب والصدقة الطوعيّة من العبد طمعاً في حبّ الله وقربه، فإذا نظرتم إلى ضعف الجرام الفرضي تجدونه وكأنه أنفق عشر أمثاله، ولكن حين يكون هذا الجرام طوعاً قربةً إلى الله تجدون أنّ الفرق في أضعافه بين الجبريّ والطوعيّ هو ستمائة وتسعون ضعفاً. تصديقاً لقول الله تعالى: {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّـهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾} صدق الله العظيم [البقرة].
فتجدون أنّ الفرق بين الأضعاف هو ستمائة وتسعون ضعف، ولذلك تجدون في الكتاب المقربين وأصحاب اليمين، فأمّا المقربون فأدّوا ما فرض الله عليهم ومن ثمّ تزوّدوا بعمل صدقة النافلة قربةً إلى ربِّهم وهؤلاء لا يشبعون ولا يقنعون مهما أنفقوا فيودّ أحدهم لو أنّ له جبلاً من ذهبٍ ليستمتع بإنفاقه في سبيل الله طمعاً في حبّ الله وقربه، ولذلك أحبّهم الله وقرّبهم، ولكلٍ درجاتٌ مما عمِلوا على حسب سعي العباد من غير مجاملةٍ. تصديقاً لقول الله تعالى: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿٣٤﴾ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾} صدق الله العظيم [النجم].
فلا بدّ من عمل الأعمال الصالحة وإنما يضاعفها الله الواسع العليم، فالذي ينفق ألف جرامٍ من الذهب فلن يكتب الله له نفقة ألف جرامٍ من الذهب؛ بل إن كانت صدقة الزكاة المفروضة فأمر الملك رقيب أن يكتب أن عبده تصدق بعشرة آلاف جرام من الذهب، وأمّا إذا كانت صدقة طوعيّة فيأمر الله الملك رقيب أن يكتب أن عبده تصدق بسبعمائة ألف جرام من الذهب، ألا وإن الفرق لعظيمٌ بين عشرة آلاف جرام من الذهب وبين سبعمائة ألف جرام من الذهب بينما النفقة هي الأساسية ليست إلا ألف جرام، فمن أكرم من الله أكرم الأكرمين؟
وبالنسبة لسؤال الذي تلقّاه المهديّ المنتظر من أحد الأنصار السابقين الأخيار بما يلي:
ومن ثمّ نردُّ بالجواب بالقول الصواب من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب أنّ النصاب لزكاة الأموال هي إذا بلغت عشر جرامات من الذهب أو ما يساوي قيمتها من الدراهم الورقيّة حسب العملة المتبادلة في البلاد، ولا أجد فيمن يملك تسع جرامات من الذهب زكاةً كونه لم يبلغ نصابه المعلوم في الكتاب؛ بل في كلّ عشر جرامات نصاب، وإذا كانت تسعة عشر جرام من الذهب فلا نصاب غير نصاب العُشر للعشرة الأولى، فإذا بلغت العشرون جرام صار نصابهم اثنين جرام، وكذلك الراتب إذا كان يساوي لقيمة عشر جرامات من الذهب ففيه نصاب، وإذا كان الراتب يساوي لقيمة تسعة عشر جراماً من الذهب فلا نصاب فيها غير نصاب العشرة، فإذا بلغ الراتب قيمته قيمة عشرين جرام من الذهب فنصابه ما يعادل قيمته جرامين اثنين من الذهب، ولا أقصد ما يعادل قيمته لجرامين اثنين من الذهب بإضافة سعر المَصنعيّة التي يأخذها أصحاب محلات الذهب عند البيع والشراء بل أقصد سعر الذهب عالميّاً، وذلك لأنّ الذي يريد شراء ذهب سوف يكون غالياً عليه بسبب فارق شغل المَصنعيّة التي حوّلت الذهب إلى حُليّ بل أقصد سعر الذهب عالمياً.
وكذلك نرد بالجواب لأحد الأنصار السائلين الذي يقول ما يلي:
ومن ثمّ نجيب على سؤاله الأول: إلى من نُخرج الزكاة؛ من سيجمعها؟ الجواب: يتمّ تسليمها إلى العاملين عليها المكلفين بجمعها من قبل خليفة المسلمين ولهم رواتب معتمدةً منها. ولذلك قال الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة:60].
وأما تقسيمها فيتولى النبيّ أو الخليفة تقسيمها في مصارفها الحقّ، ولم يجعل الله لأغنياء المسلمين نصيباً في صدقة الزكاة المُسَلَّمة إلى النبيّ إلا أن يشاء النبيّ أن يعطيهم لحكمةٍ ليؤلّف بها قلوب أهل الدنيا على الدين ليحببه إلى أنفسهم، ولا ينبغي لمن لم يعطهم منها شيئاً أن يسخطوا لأنها لم تفرض بسببهم، ولذلك كان من الأغنياء المنافقين من يسخط على النبيّ كون محمد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يعطهم منها شيئاً. وقال الله تعالى: {وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّـهُ سَيُؤْتِينَا اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّـهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾} صدق الله العظيم [التوبة].
وأما بالنسبة لما يسمّونه بالحول فليس ذلك يخصّ زكاة المال؛ بل المال إذا بلغ نصابه تمّ إخراج حقّ الله منه بشكلٍ مباشرٍ أمر الله في مُحكم كتابه حتى لا يذهب نصابه بل يخرج حقّ الله منه العُشر على جَنْبٍ.
وأما بالنسبة للحول فيُخصّ الزكاة الأُخر التي تكبُر منذ الصغر كمثل زكاة الإبل والأغنام والبقر والثمر، ولها بيانٌ آخر في قدره المقدور.
وأما زكاة الثمار فما يتلف منها فلا يُعطى للوالي كزكاة الخضر؛ بل للمساكين الحضور. تصديقاً لقول الله تعالى: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾} صدق الله العظيم [القلم].
وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين ..
أخوكم المهديّ المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني .
______________
[ لقراءة البيان من الموسوعة ]
https://albushra-islamia.net/showthread.php?p=6133
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال عن فتاة تملك سلسلة ذهب تزن 18غرام مع العلم أن الذهب قد إرتفع ثمنه من مئتان وخمسون درهما مغربيه للغرام إلى خمس مئة درهم مغربيه ولنفرض أنها لا تملك المال لإخراج الزكاة على هذه السلسلة فهل سيتوجب عليها أن تبيعها حتى تسدد دينها ولنأخذ بعين الإعتبار أن من اشترى غرام من الذهب ب500 دهم وأراد بيعه فلن يسترجع ثمنه الاصلي 500 درهم فهذا هو قانون البيع للتاجر بل سيبيعه بأقل من ذلك مئتان وخمسون ذرهما فقط إذن
هل يجب على الفتاة بيع السلسلة لإخراج زكاتها مع العلم أنها لن تسترجع ثمنها الصلي كاملا أم أن هناك حل آخر
أفتونا جزاكم الله خيرا